حكم تجزئة صوم كفارة القتل وحكم الإطعام وما الحكم إذا كان الحادث مشتركا بنسب متفاوتة ؟
عدد الزوار
165
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(6647)
السؤال1: ما حكم الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى ؟
السؤال2: هل علي الصوم بعد سداد الدية وما مقداره وهل هو متتابع أو لا، وهل يمكن تجزئته أو الإطعام عنه ؟
السؤال3: إن كان الحادث مشتركا بنسب بين السائقين فهل له علاقة بالسؤالين ؟
الإجابة :
الجواب1: تقسم على ورثة المتوفى كما تقسم تركته عليهم.
الجواب2: تجب عليك كفارة القتل خطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدها فصم شهرين متتابعين، ولا يصح تجزئة صومهما، ولا يجزئ إطعام المساكين في كفارة القتل خطأ؛ لأنه لم يثبت ذلك في كفارة القتل في كتاب الله ولا في سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، وما كان ربك نسيا.
الجواب3: إن كان الحادث مشتركا بنسب بين السائقين وجب على كل مشترك في القتل من الدية بقدر نسبته، أما الكفارة فعلى كل مشترك في القتل الخطأ كفارة ولو كانت نسبته أقل، وأما من كان خطؤه 100% فعليه وحده الكفارة دون غيره، وعلى عاقلته الدية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/272- 273)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس