حكم تأخير صوم كفارة القتل وحكم تفريقها
عدد الزوار
99
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(4402)
رسالتي تتعلق بالآتي: لقد قدر الله علي بحادث صدام نتج عنه وفاة من تصادمت معه رحمه الله، وحيث أنا المخطئ والحمد لله على كل حال، وقد دفعت الدية والباقي علي هو الكفارة، والكفارة حسب ما أفتوني فيها من أفتوني: صيام شهرين متتابعين، وهي صعبة علي، أرجو من فضيلتكم إفتائي هل لي من مخرج عن هذين الشهرين أم لا ؟ مع العلم أنني رجل عسكري وصيام الشهرين يصعب علي كل صعوبة، والإنسان ضعيف، ولكن لا مخرج من أمر الله سبحانه، أرجو أن تدلوني ما ترونه مناسبا في ذلك الكفارة، وإذا كان لا يوجد لي أي مخرج هل يجوز التفريق بين الشهرين ؟ مثلا أصوم على فترات متقطعة على حسب ظروفي.
الإجابة :
الواجب عليك عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين متى استطعت، ولا بأس بتأخير صومهما إلى الوقت الذي تقدر فيه على صيامهما متتابعين، أما التفريق فلا يجوز، لأنه خلاف أمر الله سبحانه وتعالى، ولا بديل عن الصيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/279- 280)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس