من له حق العفو عن القاتل ؟
عدد الزوار
225
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(394)
حدث قبل سبع سنوات أن اختل المدعو (غ. م. خ) وقام بقتل زوجته (ص. س. خ) وأخيها (م. س. خ) وقد مات (م. س. خ) قبل أخته، ول- (ص. س. خ) هذه ابن هو ابن القاتل، وليس له ورثة إلا نحن أبناء عمه أبناء (ص. خ) وقد تنازلنا عن المذكور بناء على ما ورد من أنه مختل، إلا أختنا (ح. ص. خ) فإنها تطالب بحقها، فهل يلحقها منه شيء ؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكره السائل، فإن أولاد العم لا يرثون من (ص. س. خ) مع وجود ابنها، وابنها هو الذي يملك العفو عن القاتل، وأما (م. س. خ) فإن ورثته هم أبناء عمه إذا لم يكن هناك من هو أحق منهم، وهم الذين لهم حق العفو، وأما أختهم (ح. ص. خ) فليس لها حق في تركة (م. س. خ) ولا تملك العفو عن القاتل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/207- 208)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس