إذا زنى بعد طلاق زوجته فهل يعتبر محصنًا ؟ وهل للمسلم أن يقيم الحد على نفسه ؟
عدد الزوار
98
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثامن والعشرون من الفتوى رقم(18612)
زنا بعد الطلاق هل يرجم أم يعد غير محصن لعدم وجود زوجة في ذمته ؟ وهل يجوز إقامة الحد على النفس كأن يقطع أحد يده بعد توبته من جريمة السرقة ؟
الإجابة :
أولا: هذا الأمر راجع إلى ولي الأمر والقضاء الشرعي، ولا يخفى أن من مقاصد الإسلام الجليلة الحث على الستر والتوبة فيما بين العبد وربه.
ثانيا: لا يجوز للإنسان أن يقطع يده تنفيذا لحد السرقة على نفسه، ولا أن يقتل نفسه عند وجود ما يبيح قتله، والواجب: أن يتوب إلى الله تعالى، ويستغفره ويندم على ما فات، ويعزم على عدم العودة لمثله وأن يرجع الأموال التي سرقها إلى أصحابها مع ستره على نفسه، وعدم إعلانه أنه كان سارقا، فإن لم يجد أصحابها، أو لم يعرفهم، فإنه يتصدق بها بالنية عنهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/12- 13)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس