حكم قتل الزانية خشية العار
عدد الزوار
94
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هذه الرسالة وردت من محمد عبد الله عبد الرشيد جمهورية مصر العربية يقول: إذا زنت الفتاة عندنا في الصعيد فإن أهلها يقتلونها خشية العار فما حكم هذا العمل وفقكم الله ؟
الإجابة :
لا يجوز هذا العمل ولا يحل أن تقتل إلا إذا كانت ثيباً بمعني أنها زنت بعد الإحصان، فإنها ترجم كما ثبتت بذلك السنة عن النبي- صلى الله عليه وسلم -وكما هو موجود في القران الذي نسخ لفظه وبقي حكمه إلى يوم القيامة وأما إذا كانت بكرا لم تتزوج فإنه يجب أن يقام عليها الحد الشرعي وهو أن تجلد مائة جلدة وتغرب سنة كاملة إذا لم يكن في تغريبها محظور فإن كان في ذلك محظور وفتنة وبلاء وشر فإنها تبقي في بيت أهلها ولا تخرج حتى تتم السنة.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب