حكم من باشر امرأة نصرانية من غير إيلاج
عدد الزوار
93
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السادس من الفتوى رقم(6687)
الزنى بامرأة نصرانية من شخص مسلم من فوق اللباس وليس مباشرة، ما الحكم على هذا الشخص إذا كان متزوجا أو عازبا؟
الإجابة :
من فعل فهو أثم، وعليه التوبة والاستغفار، وإذا ثبت عليه ذلك عند ولي الأمر دون إيلاج عزره بما يراه رادعا له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/215)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس