حكم اقتحام المجاهد لساحة الألغام
عدد الزوار
144
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - : أحيانًا إذا اقتحم المجاهد العدو وبينه وبينه ألغام فربما يهلك أو ينجو ويصل إلى العدو. وأحيانًا يأمر الأمير رجلاً بالتقدم نحو العدو، وأمامه ألغام مزروعة، فربما يطأُ على لغم فيقتل، ولكن يشق الطريق لبقية المجاهدين، وربما ينجو فما حُكْم ذلك في المسألتين، وهل يكون ألقى نفسه في التَّهلُكَة ؟ وإن قُتِل هل يكون شهيدًا ؟
الإجابة :
إذا علم أن هذه الألغام مزروعة وأنها لابد أن تقتله، فإنه لا يحلُّ له أن يُقدِمَ؛ لأنَّ هذا يُقدِمُ على أنه ميت. وأمَّا إذا لم يكن عنده علم، فله أن يُقدِمَ، وإذا أَقدَم في الحالة التي لا يجوز له فيها
الإقدامُ فإنه لا يكون شهيدًا، وإذا كانوا جماعة فمن بابٍ أشدَّ، لأن قتل واحد ولا قتلْ جماعة، والمهم أنه متى علم أنه يموت فإنه لا يحلُّ الإقدام.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/366- 367)