حكم إطلاق الشهادة على شخص معين
عدد الزوار
163
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - : هل يجوز أن نقول فلانٌ شهيد، وإذا كان لا يجوز، فماذا نقول ؟
الإجابة :
لا يجوز أن نقول: فلان شهيد بعينه؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «والذي نفسي بيده، لا يكلم أحدٌ في سبيل الله - والله أعلم بمن يكلم في سبيله - إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم، والريح ريح المسك» .
فجعل علم ذلك إلى الله، وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز بأن نشهد لشخص بأنَّه شهيد؛ لأنَّنا إذا شهدنا بأنَّه شهيد شهدنا له بالجنة، ومن أصول أهل السنَّة والجماعة ألا نشهد لأحد معين بالجنة، إلا من شهد له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وعلى هذا نقول: فلان يُرجى أن يكون من الشهداء وهذا كاف؛ لأنه إذا كان في علم الله شهيدًا فهو شهيد سواء قلنا أنه شهيد أو لم نقل، وإن لم يكن شهيدًا عند الله فلن يكون شهيدًا ولو قلنا بأنه شهيد.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/387- 388)