توفيت زوجته أثناء الولادة فهل تعتبر شهيدة ؟ وهل قيامه على أولاده يدخل في الحديث : "أنا وكافل اليتيم .." وما الواجب عليه نحو أولاده ؟
عدد الزوار
155
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم( 19050 )
تزوجت من سيدة فاضلة في 26 \ 12 \ 1990 م، وتوفيت وهي تلد في 26 \ 12 \ 1993 م أثناء عملية الولادة (بعد الولادة بحوالي ساعتين وهي ولادة طبيعية) أنجبت منها ولد عمره الآن يقترب من خمس سنوات، والطفلة التي توفيت فيها أمها رحمها الله وعمرها الآن يقترب من ثلاث سنوات، وهي الآن عند جدتها من أمها، وأنا موظف (مفتش تموين) أعيش براتبي، وأتقي الله في عملي، ولا أقبل ما لا أتعب فيه حتى يبارك الله لي فيه، وينفع به أولادي من بعدي، وأسئلتي إلى سيادتكم هي:
1- هل تعتبر زوجتي رحمها الله شهيدة، وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة ؟
2- هل اعتبر في هذه الحالة كافل اليتيم مصداقا لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « أنا وكافل اليتيم كهاتين.. » ؟
3- ما هو أحسن عمل أهديه إلى زوجتي رحمها الله حتى يكون رحمة لها ونورا في قبرها ؟ 4- ما هو واجبي نحو ابنتي التي تعيش عند جدتها من أمها بعد وفاة أمها رحمها الله حتى الآن ؟
الإجابة :
إذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين، أو ماتت أثناء الولادة، أو بعد الولادة في مدة نفاسها، فإنها تعتبر شهيدة بإذن الله؛ لما رواه راشد بن حبيش، « أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على عبادة بن الصامت في مرضه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أتعلمون من الشهيد من أمتي ؟ فأرم القوم، فقال عبادة : ساندوني، فأسندوه، فقال: يا رسول الله الصابر المحتسب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن شهداء أمتي إذا لقليل، القتل في سبيل الله عز وجل شهادة، والطاعون شهادة، والغرق شهادة، والبطن شهادة، والنفساء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة » .
والسرر: ما تقطعه القابلة من المولود، والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح وله شاهد عند مالك وأبي داود . ولما رواه عبادة بن الصامت، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: « ما تعدون الشهيد فيكم ؟ " قالوا: الذي يقاتل فيقتل في سبيل الله عز وجل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "إن شهداء أمتي إذا لقليل، القتيل في سبيل الله شهيد، والمطعون شهيد، والمبطون شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد » والحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وقال: صحيح الإسناد، ومعناه عند مسلم كما ذكر في الحديث السابق، ومعنى المرأة تموت بجمع: أي تموت وفي بطنها ولد.
أما رعايتك لابنتك بعد موت أمها، فتكون بالقيام بأمورها من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك، فهذا هو الواجب عليك، ولك الأجر في ذلك، مع إخلاص النية لله تعالى، ولا تعتبر في هذه الحالة كافلا ليتيم؛ لأن اليتيم من الناس شرعا من مات أبوه وهو صغير، ذكرا كان أو أنثى. أما الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة » وأشار مالك بالسبابة والوسطى، فالمراد بقوله: "له" أن يكون الكافل له قريبا له: كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وعمته وخاله وخالته، وغيرهم من أقاربه، والمراد بقوله: "أو لغيره" أن يكون الكافل له أجنبيا من اليتيم. أما ما يجب عليك نحو ابنتك، فهو النفقة عليها من مطعم ومشرب وملبس وسكنى، والاهتمام بتربيتها تربية إسلامية، والاهتمام بتعليمها أمور دينها، وغرس العقيدة الإسلامية الصافية في نفسها، وأمرها بالمحافظة على الصلوات بعد بلوغها السبع وسائر أنواع العبادات، والبعد عن المحرمات، وتعويدها على الأخلاق الفاضلة، وإبعادها عن الوسائل التي تؤثر على دينها وأخلاقها، والعمل على كل ما من شأنه المحافظة على دينها ونفسها، وعرضها ونحو ذلك. أما زوجتك فيستحب لك الدعاء لها بالمغفرة والرحمة والصدقة عنها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(12/28- 32)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس