هل له الخروج للجهاد بغير إذن والديه ؟
عدد الزوار
87
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - : إنسان أجنبي في دولة إسلامية كان طالبًا أو عاملاً، ثم حصل استنفارٌ في هذه الدولة للجهاد، فهل على هذا العامل أو الطالب الأجنبي أن يستنفر دون
إذن والديه ؟
الإجابة :
إذا كان الجهاد واجباً، فإنه لا حاجة إلى إذن الأبوين، لأنَّ الواجب لا يُستأذّنُ فيه البشر، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكما أنك لا تَستأذِنُ والديك في الحج إذا وجب عليك، فلا تستأذِنْهما أيضًا بالجهاد إذا وجب عليك، أمَّا إذا كان الجهاد تطوعاً، فإنه لا يجوز أن تجاهد إلا بإذن الأبوين.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/352- 353)