مَنْ يجوز سبيه من الكفار ؟
عدد الزوار
278
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - : عمن يجوز سبيه من العدو، ومتى يكون المأسور رقيقاً ؟
الإجابة :
من يجوز سبيه أصناف:
1- النساء.
2- الصغار.
3- ومنْ لا عقل له.
4- ومن لا رأي له.
5- ومن لا يستطيع المقاتلة.
فهؤلاء يسبون ولا يجوز قتلهم؛ لأنهم إذا سبوا صاروا غنيمة للمسلمين، وفي قتلهم تفويت لماليتهم على المسلمين.
أما قول السائل: متى يكون المأسور رقيقاً ؟
ف فيه تفصيل:
الأول: من ذكرنا من الأصناف الخمسة فإنهم يكونون أرقاء بمجرد السبي.
الثاني: المقاتلون فإنهم في حال جواز أسرهم فإن الإمام يُخير فيهم بين أمور أربعة:
الأولى: القتل.
الثانية: الفداء بأسير من المسلمين بحيث يكون لدى العدو أسرى مسلمين فيقال للعدو: أعطنا أسير بأسير.
الثالثة: الفداء بمال بحيث يقال للعدو: نعطيكم أسيركم بشرط: أن تدفعوا لنا مالاً مقداره كذا وكذا.
الرابعة: المنّ وهو: إطلاق مَن أسر المسلمون من العدو بلا شيء ويشترط فيه: أن يترجح لإمام المسلمين أن في المنّ مصلحة كبيرة.
مثاله: إذا أسر المسلمون من العدو رجلاً من زعماء العدو، فإذا منّ الإمام بهذا الرجل على العدو فإنه يحصل به كف شر العدو.
ولكن لو بقي أسيراً عند المسلمين فإنه قد يحصل من بقائه مفسدة كبيرة.
أما استرقاق المقاتلين من العدو ففيه خلاف بين العلماء:
فمنهم: من أجازه.
ومنهم: من قال: لا يجوز؛ لأنهم أحرار، ولم يذكر الله عز وجل في القرآن الكريم إلا ﴿مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾[محمد: 4]. واسترقاقهم وهم أحرار ومقاتلون لا يصح. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله: أنه يجوز استرقاقهم.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/382- 384)