حكم خروج المعتدة من وفاة للحج
عدد الزوار
108
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : امرأة من خارج هذه البلاد توفي زوجها وهم في السعودية وهي الآن محادة على زوجها وتريد الحج هذا العام فهل تحج وهي في العدة علماً أنها بعد انتهاء العدة سوف تعود إلى بلادها ويصعب عليها الرجوع إلى السعودية مرة أخرى فماذا تعمل؟ نرجو إرشادها جزاكم الله خيراً.
الإجابة :
هذه المرأة إذا لم تنته عدتها قبل الحج، فإن الحج ليس واجباً عليها، لقول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[آل عمران: 97] والمرأة المحادة يلزمها البقاء في المسكن الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، لكن هذه المرأة إذا كانت لا تستطيع البقاء في بيتها فلها أن تسافر إلى بلدها، لأنها إما في البلد الذي مات زوجها وهي فيها، وإما في بلدها الأصلي إذا كان يشق عليها البقاء. وأما الحج فليس واجباً عليها في هذه الحال، لأنها لا يمكن أن تحج إلا بمحرم وليس لها محرم.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/68 - 69)