نفقة حج المرأة على زوجها إن أذن لها فيه
عدد الزوار
92
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى- : هل يجب على الرجل أن يحج بزوجته فيكون محرماً لها، وهل هو مطالب بنفقة زوجته أيام الحج؟
الإجابة :
لا يجب على الزوج أن يحج بزوجته إلا أن يكون مشروطاً عليه حال عقد الزواج، فيجب عليه الوفاء به، وليس مطالباً بنفقة زوجته، إلا أن يكون الحج فريضة، ويأذن لها فيه، فإنه يلزمه الإنفاق عليها بقدر نفقة الحضر فقط.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21 /208)