إذا حج الصبي في صغره، فهل تجزئه عن حجة الإسلام؟
عدد الزوار
98
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(11348)
الطفل أو الطفلة الصغيرة إذا ما أدى أو أدت فريضة الحج، هل تعتبر كافية أم فقط يعتبر تطوعا وأجره لوالديه؟
الإجابة :
تعتبر العمرة أو الحج من غير البالغ تطوعًا، ولا تكفي عن حجة الإسلام وعمرته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/23)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس