الأفضل للمسلم أن لا يحج بمال غيره إذا كانت تلحقه مِنَّة
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : هل يجوز لي أن أحج بمال والدي، علماً بأني لا أملك مالا؟
الإجابة :
نعم يجوز للإنسان أن يحج بما يتبرع به أبوه، أو أخوه، أو ابنه، أو أحد من إخوانه الذين لا يلحقه منهم منة، فإن كان يخشى أن يلحقه منهم منة، فإن الأولى أن لا يحج بشيء من ماله؛ لأن المنان يقطع عنق صاحبه بمنته عليه، كلما حصلت مناسبة قال: أنا الذي حججت بك. أنا الذي فعلت. فإذا أمن الإنسان من المنة عليه في المستقبل فلا حرج عليه أن يقبل من أحد من أقاربه، أو أصحابه أن يتبرع له بما يحج به.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/103)