أُعطيت من الزكاة لحاجتها فحجت به فما حكم حجها؟
عدد الزوار
84
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : امرأة كانت في حاجة فدفع لها زكاة فهل لها أن تحج منها أم لا جزاكم الله خيراً؟
الإجابة :
يجوز الحج بمال الزكاة وبمال الصدقة، ويجوز لآخذ الزكاة أن يهديها إلى من لا تحل له الزكاة بشرط أن يكون حين أخذه للزكاة من أهل الزكاة أي مستحق لها، وما جاء في السؤال فهو كذلك، أي أن المرأة أخذت هذه الأموال من الزكاة والصدقات وهي أهل لذلك ثم إن الله تعالى أغناها وأرادت أن تحج بما عندها من أموال الزكاة والصدقات، فنقول: لا بأس بهذا؛ لأن الفقير إذا أخذ الصدقة وهو من أهلها، أو الزكاة وهو من أهلها، فإنه يملكها ملكاً تاماً يتصرف فيها بما يشاء.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/102- 103)