حكم دفع زكاة المال للفقير لأجل الحج
عدد الزوار
90
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : هل يجوز للإنسان أن يعطي شيئاً من زكاته لمن أراد أن يحج؟
الإجابة :
أما إذا كان الحج نفلاً فلا يجوز أن يعطى من الزكاة، وأما إذا كان فريضة فذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، وأن تعطيه ليحج الفريضة، وفي نفسي من هذا شيء، لأنه لا فريضة عليه ما دام معسراً، وإذا كان لا فريضة عليه فلا يجوز أن يعطى من الزكاة.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (21/85)