حكم النيابة في الحج والعمرة عن العاجز ببدنه
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الأخ \ أ. ع. من أندونيسيا يقول في سؤاله: هل تجوز العمرة لشخص ميت؟ وهل يجوز أن أعتمر عن والدي الذي ما زال حياً على قيد الحياة لعدم قدرته؟
الإجابة :
تجوز العمرة والحج عن الميت إذا كان مسلماً، وهكذا تجوز العمرة والحج عن المسلم الحي، إذا كان عاجزاً عن القيام بذلك لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، سواء كان أباك أو أمك أو غيرهما، لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه "سأله رجل فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : «حج عن أبيك واعتمر»". متفق على صحته. وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه سألته امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال - صلى الله عليه وسلم - : «حجي عن أبيك» متفق على صحته.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(16 /403)