هل له أن يحج عن أخته العرجاء حج الفريضة؟
عدد الزوار
84
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : لي أخت وأردت أن أحج بها لكنها عرجاء شديدة العرج فإذا أردت أن أحج عنها فهل يجوز؟
الإجابة :
إذا كانت هذه الأخت لم تؤد الفريضة فإننا ننظر إن كانت عرجاء عرجاً لا يمكنها أن تحج معه فلا حرج عليك أن تؤدي عنها الفريضة؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - : أن امرأة قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «نعم» فهذه الأخت إذا كانت لا تتمكن من أداء الحج من أجل العرج الذي فيها فلك أن تحج عنها الفريضة، أما إذا كان الحج نفلاً وقد أدت الفريضة من قبل فالأمر في هذا أسهل ولا حرج عليك أن تحج عنها، ويشترط أن تكون قد أديت حجة الفريضة عن نفسك؛ لأن الإنسان لا يحج عن غيره إذا كان الحج فرضاً عليه حتى يؤدي الفريضة عن نفسه.
السائل: إذا كانت تستطيع أن تركب الراحلة لكن يصعب عليها المشي فقط؟
الشيخ: تستطيع أن تركب الراحلة فالطواف والسعي يمكن أن تطوف محمولة، وتسعى على العربة هذا إذا كان حج فريضة، أما النافلة فالأمر فيها أسهل كما قلت لك.
السائل: هو الحج فريضة.
الشيخ: إذاً لابد أن تذهب بنفسها وعند الطواف تحمل، أما بالنسبة للجمرات فإنه يُرمى عنها، توكل محرمها ويرمي عنها، ولا حرج عليها.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(24 /129- 130)