حكم الحج عن المجنون
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
جزاكم الله خيراً شيخ محمد السائل أبو عبد الله يقول: توفي أحد الأشخاص وهو أحد أقارب والدتي وليس له ولد ولا بنت وكان في حياته غير عاقل أي مختل العقل ولا يعامل معاملة العاقل علماً بأنه كان يصوم ويصلي وسؤالنا هو : نحن لا ندري هل هو قد أدى فريضة الحج أم لا فماذا نفعل تجاهه؟
الإجابة :
هذا الرجل لا فريضة عليه؛ لأنه مجنون إلا أن يكون جنونه حدث بعد أن وجب عليه الحج، أما إذا كان قد جن والعياذ بالله قبل وجوب الحج عليه، فإنه لا حج عليه وحينئذ لا يلزمكم أن تحجوا عنه أو أن تأخذوا من تركته لِيُحَجَّ عنه.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب