هل يحج عن الميت إذا فرط في أداء الفريضة؟
عدد الزوار
78
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : هل يُقضى الصوم والحج عن المتوفى؟
الإجابة :
الصوم يقضى عنه إذا فرط فيه، بحيث يكون قد قدر على أن يصومه ولكنه لم يصم حتى مات، وهذا يقع كثيراً، مثل: أن يكون الإنسان مسافراً في رمضان فيفطر، ثم ينتهي رمضان ويتمكن من القضاء ولكنه يموت قبل القضاء، فهذا يقضى عنه فعن عائشة – رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، فإن لم يصم عنه وليه فلا إثم عليه، ولكن يكفر عن الميت عن كل يوم بإطعام مسكين، وأما الحج فيقضى عنه أيضاً إذا كان قد فرط في أدائه، مثل أن يكون مستطيعاً على الحج، ولكنه فرط فلم يحج فإنه يقضى عنه.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21 /253- 254)