حكم استئجار الولد من يحج عن والديه
عدد الزوار
69
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
توفيت والدتي وأنا صغير السن، وقد أجرت على حجتها شخصا موثوقا به، وأيضا والدي توفي وأنا لا أعرف منهما أحداً، وقد سمعت من أحد أقاربي أنه حج. هل يجوز أن أؤجر على حجة والدتي أم يلزمني أن أحج عنها أنا بنفسي، وأيضا والدي هل أقوم بحجة له وأنا سمعت أنه حج؟ أرجو إفادتي وشكرا
الإجابة :
إن حججت عنهما بنفسك، واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس.
والأفضل أن تؤدي عنهما حجاً وعمرة، وهكذا من تستنيبه في ذلك، يشرع لك أن تأمره أن يحج عنهما ويعتمر، وهذا من برك لهما وإحسانك إليهما، تقبل الله منا ومنك.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(16 /408-407)