مات قبل أداء طواف الإفاضة فهل يطاف عنه؟
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السادس من الفتوى رقم(1216)
حكم من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي، هل يطاف عنه أو لا؟
الإجابة :
من أتى أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة، ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛ لقول ابن عباس - رضي الله عنهما - : بينما رجل واقف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات، فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيًّا»؛ رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن فلم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالطواف عنه، بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا؛ لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11 /250)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس