إذا خرج الرجل حاجا بزوجته ووالدته فهل تجزئ عنهم أضحية واحدة ؟
عدد الزوار
147
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
رسالة بعثت بها أم عبد الرحمن، تقول: نرجو الإجابة على هذا إذا حج الرجل وزوجته ووالدته هل يجب أن يضحي عن كل واحد بأضحية مفردة أم يكفي أضحية واحدة عنهم جميعًا هذا بالنسبة للحاج الذي نوى نسك الإفراد ؟
الإجابة :
السنة أضحية واحدة عنهم جميعًا في البلد أو في أي مكان، لو كان في البيت في البلد عشرون أو أكثر، الزوجة والأولاد وغيرهم الضحية تكفي عن الرجل وأهل بيته، والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، وأهل بيته تسع نساء غير ما يتعلق بالخدام والذرية، المقصود أن السنة عن البيت ضحية واحدة، وإن ضحوا بأكثر فلا بأس، لكن السنة عنهم ضحية واحدة، هذا هو السنة، سبع بدنة، أو سبع بقرة، أو شاة، والشاة أفضل، أما الفدي الذي يسمونه المفدى هو فدي التمتع والقران، هذا عن كل واحد فدي إذا كان متمتعًا بالعمرة إلى الحج، أو قارنًا بين الحج والعمرة، هذا كل واحد يذبح شاة واحدة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة فدية للتمتع، ويسمى هدي التمتع، أو هدي القران، هذا لا يسمى ضحية، هذا يسمى هديًا، هدي التمتع، فإذا كان الإنسان وزوجته وأمه قد أحرموا بالعمرة مع الحج، أو تمتعوا بالعمرة ثم أحرموا بالحج كل واحد يُهدي ذبيحة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/198)