عنده عامل بالأجرة اليومية واشترط عليه ثلاث وجبات يومية فما حكم إطعامه من لحم الأضحية
عدد الزوار
129
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(18711)
جئت برجل ليعمل عندي كبناء، واشترط علي فوق الأجرة اليومية الأكل: أي الفطور والغداء والعشاء، وكان ذلك في شهر ذي الحجة، وبعد يومين بعد عيد الأضحى جاء للعمل وأكل من لحم أضحية العيد، وبما أنه يحرم بيع لحم أضحية العيد، والمؤجر أدخل الأكل كشرط، فهل تجوز الأضحية أن آكل منها أم لا ؟
الإجابة :
لا مانع أن يأكل العامل الذي اشترط عليك أن تغديه أو تعشيه من لحم أضحيتك ولا يعد هذا من بيع لحم الأضحية؛ لأنه مبذول له ولغيره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/438- 439)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس