ما صحة حديث: (من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذ من شعره) ؟ وما الذي ينبغي فعله قبل الإحرام ؟
عدد الزوار
117
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ما قولكم في حديث: «من وصل إلى الميقات فله أخذ ما احتاج إلى أخذه من قص الشارب وتقليم الأظافر وحلق عانة وطيب ونحوه» وحديث: «من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي أو يضحى عنه» فهل ينطبق على الحاج وغير الحاج أم يلزم المقيم دون الحاج، حيث إن السائل لما عزم على الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة حلق أي قص الشارب وأزال شعر الإبط خشية ألا يتمكن من ذلك عند الميقات لبعد المسافة، وحيث إن السائل أقام من ينوب عنه في الأضحية لأهله من الأسرة، فهل عليه شيء في ذلك وما هو الأفضل في الحديثين المذكورين ؟ وماذا عليه لو أنه ضحى في اليوم الثاني بعد العيد ؟
الإجابة :
ليس الأول بحديث، وإنما هو من كلام لبعض العلماء إذا وصل إلى الميقات يتنظف يأخذ من الشارب والإبط ونحو ذلك وهذا ليس بحديث، هذا من كلام بعض العلماء كما قلنا بأنه يستحب لمن أراد العمرة أو الحج، أن يتنظف يقص من شاربه ويقلم من أظفاره، هذا قاله بعض أهل العلم إذا كان فيها طول وإن أخذها في بيته كفى، وإن كان سيضحي فلا يأخذ شيئا إذا كان سيضحي والإحرام في عشر ذي الحجة فإنه لا يأخذ شيئا من شاربه ولا من إبطه ولا من عانته ولا من أظفاره.
وأما قوله: «إن أراد أن يضحي أو يضحي عنه» فهذا حديث لكن ليس فيه (أو يضحى عنه) إنما لفظه يقول - صلى الله عليه وسلم - : «إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا». وفي اللفظ الآخر: «ولا من بشرته شيئا». وليس فيه (أو يضحي عنه) هذه زيادة من كلام بعض الفقهاء أو العلماء، فالمضحي هو الذي لا يأخذ شيئا إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا في العشر حتى يضحي، وأما من يضحي عنه كزوجته وأولاده فليس عليهم بأس لا حرج عليهم أن يأخذوا؛ لأن المضحي صاحب الدار الذي بذل المال هذا هو الصواب. يصبر حتى اليوم الثاني لكن تقصيره للعمرة من رأسه، وحلقه في الحج لا يدخل في ذلك يعني إذا طاف وسعى يقصر وليس هذا بداخل في النهي وإذا رمى يوم العيد وحلق ليس داخلا في النهي لكن لا يأخذ من الشارب ولا من الظفر ولا من الإبط والعانة شيئا.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(25/240- 242)