هل تشترط الطهارة عند الإحرام بالحج أو العمرة ؟
عدد الزوار
85
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هل يشترط لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يكون على طهارة أم لا ؟
الإجابة :
ليس بشرط، لا في العمرة ولا في الحج ولا في القرآن، فلو أحرم على غير طهارة أو هو جنب أو أحرمت الحائض أو النفساء صح ذلك، ولهذا تحرم الحائض للحج والعمرة ولكن لا تطوف بالبيت حتى تغتسل، وهكذا الرجل لو أحرم وهو جنب أو على غير وضوء صح إحرامه، فيلبي ويذكر الله ولكن لا يطوف حتى يغتسل ويتوضأ، فليس من شرط الإحرام الطهارة.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/209)