حاضت قبل طواف القدوم فماذا تفعل ؟
عدد الزوار
84
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(6471)
امرأة ذهبت هنا في المملكة لأداء الحج ثم حاضت قبل طواف القدوم، فما حكمها ؟ وهل يمكنها أن تذهب إلى عرفة في مدة الحيض وما حكمها ؟
الإجابة :
تبقى على إحرامها وتفعل كل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، حتى تطهر وينقطع دم الحيض وتغتسل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/173)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس