هل يشرع الإفراد لمن لم يؤد العمرة ؟
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى - : رجل قدم للمملكة لأول مرة لأداء الحج فهل يجوز له أن يحج مفرداً مع أنه لم يسبق له أداء العمرة وذلك لأن له صحبة مفردين ؟
الإجابة :
لا بأس أن يحج مفرداً ولكن تبقى عليه العمرة، وقوله: "لأن له رفقة مفردين" لا يمنع أن يتمتع فينزل مع الرفقة ويطوفون جميعاً ويسعون جميعاً، وهم يبقون على إحرامهم، وهو يقصر ويحل، وإذا كان يوم ثمانية من ذي الحجة أحرم بالحج وخرج مع إخوانه ووقف معهم في عرفة ومزدلفة ومنى، وينزلون إلى مكة لطواف الإفاضة فيمتاز عنهم بشيء واحد وهو السعي هم لا سعي عليهم؛ لأنهم سعوا عند القدوم وهو عليه السعي؛ لأنه سعى عند القدوم للعمرة، فيجب أن يسعى للحج مع الطواف.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/45-46)