نوى الحج لنفسه ثم بدا له أن يُغير النية لقريب له فهل له ذلك ؟
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
رجل نوى الحج لنفسه وقد حج من قبل ثم بدا له أن يغير النية لقريب له وهو في عرفة فما حكم ذلك وهل يجوز له ذلك أم لا ؟
الإجابة :
الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه، فليس له بعد ذلك أن يغير لا في الطريق ولا في عرفة ولا في غير ذلك بل يلزمه أن يكمل لنفسه ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما بل يتعين الحج له؛ لقول الله - سبحانه وتعالى - : ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[البقرة: 196] فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه، وإذا أحرم لغيره وجب أن يتمه لغيره ولا يغير بعد الإحرام إذا كان قد حج عن نفسه وهكذا العمرة.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/78-79)