جامع امرأته قبل الفراغ من عمرة التمتع، فهل يبقى على تمتعه ؟
عدد الزوار
69
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى - : إنسان حج متمتعاً وطاف طوافاً ناقصاً أي أربعة أشواط ثم سعى وقصر وحل وحصل منه جماع وأكمل حجه ثم حج بعد هذه الحجة حجتين ليست له والحجة الأولى هي الفرض هل يصح هذا ؟
الإجابة :
هذا يصير قارناً؛ لأنه أدخل الحج على العمرة قبل طوافها، لأن الطواف الأول لاغٍ وإدخال الحج على العمرة قبل الطواف يجعل النسك قراناً، ويبقى النظر الآن في كونه حل ولبس وجامع، لكنه جاهل فلا شيء عليه، وعلى هذا فيكون حجه تاماً، لكنه قارن وليس متمتعاً.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/178)