هل يلزم من اعتمر في أشهر الحج أن يحج من عامه ؟
عدد الزوار
166
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(18384)
راجت في الأشهر الأخيرة في جدة وفي قراها فتوى وردتنا أسئلة كثيرة عنها تفيد أنه لا يجوز لأحد أن يعتمر في أشهر الحج متنفلاً، ومن فعل ذلك لزمه الحج في عامه الذي اعتمر فيه، وفي يوم 8/11/1416 هـ ألقى فضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين محاضرة في جدة، وعرضت عليه هذه الفتوى بسبب كثرة الأوراق التي وردت أثناء المحاضرة فيها استفسارات عن هذه الفتوى، فأجاب فضيلته ببطلان هذه الفتوى، وطلب مني الكتابة بشأنها إلى سماحتكم ليكون الرد عليها خطيًّا ويعمم لتعم فائدته فما رأي سماحتكم ؟
الإجابة :
العمرة تجوز في كل أشهر السنة؛ لأن التوقيت إنما ورد للحج بقول الله - سبحانه وتعالى - : ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾[البقرة: 197]، ومن اعتمر في أشهر الحج لم يلزمه الحج في هذه السنة التي اعتمر فيها؛ لأنه لا دليل على إلزامه بذلك، وقد اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - السنة الثامنة من الهجرة بعد غزوة حنين من الجعرانة في شوال ولم يحج من هذا العام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/11- 12)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس