حكم النيابة في الحج عن الحي القادر ببدنه
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(18709)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من المستفتي: رئيس مجلس إدارة إحياء التراث الإسلامي بالكويت، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم «5171» وتاريخ 29\10\1416 هـ ، وقد سأل المستفتي أسئلة، وبعد دراسة اللجنة لها أجابت عما يلي:
يتقدم إلينا بعض المحسنين طالبين إنابة من يقوم بالحج عن ذويهم حج نقل، علمًا أن هؤلاء الذين يحج عنهم أحياء، وقادرون على الحج، فهل يجوز ذلك؟ وهل تجوز الإنابة في الحج عن الميت نافلة لا فريضة؟
الإجابة :
النيابة في الحج إنما وردت في حق الميت أو الحي العاجز عن الحج، عجزًا مستمرًا، أما الحي القادر على الحج فلا دليل على النيابة عنه ولو كان الحج نفلا.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/72)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس