ضاعت نفقته فغير إحرامه من القران إلى الإفراد فما حكم ذلك ؟
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ما حكم من أحرم بالحج والعمرة وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقته ولم يستطع أن يفدي وغير نيته إلى مفرد هل يصح ذلك. وإذا كانت الحجة لغيره ومشترط عليه التمتع فماذا يفعل ؟
الإجابة :
ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته، وإذا عجز يصوم عشرة أيام، والحمد لله، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ويبقى على تمتعه، وعليه أن ينفذ الشرط بأن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج ويفدي، فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة في الحج قبل عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لأن الأفضل أن يكون يوم عرفة مفطراً اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ، فإنه وقف بها مفطراً.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/81)