أودعته عمته مبلغًا من المال ليحج لها وما حكم المال المتبقى ؟
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(15150)
أفيدكم أن لي عمة قد أودعتني مبلغا قدره (أربعون ألف ريال 40.000) وقالت لي: اصرف منه في حجة، وسألتها عن الباقي؟ فقالت: كيفك فيه، والمرأة الآن طاعنة في السن، ومخرفة لا يؤخذ منها جواب ولا تدرك، فاحترت في المبلغ هل يحق لي أن أصرفه في بعض أعمال البر؛ ليكون ثواب ذلك لها، أو لا يحق لي ذلك؛ لكونه حقا للورثة بعد وفاتها، ولا أعلم عن نيتها بقولها: كيفك فيه، ولا يؤخذ عنها جواب الآن.
الإجابة :
عليك تنفيذ الحجة التي أوصتك بها عمتك إن لم تكن نفذتها، وتنفق عليها من باقي المبلغ بالمعروف إن كانت بحاجة إلى نفقة، والباقي تحفظه إلى أن تموت ويضم إلى تركتها، وفق الله الجميع لما فيه رضاه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/46)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس