حكم الأضحية وهل تجوز عن الميت ؟ هل يجوز الاشتراك فيها ؟
عدد الزوار
86
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله - : هل على كل مسلم أن يضحي ؟ وهل يجوز اشتراك خمسة أفراد في أضحية واحدة ؟
الإجابة :
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الأضحية هي الذبيحة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله في عيد الأضحى والأيام الثلاثة بعده، وهي من أفضل العبادات ؟ لأن الله سبحانه وتعالى قرنها في كتابه بالصلاة فقال جل وعلا: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾[الكوثر: 1-2]، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾[الأنعام: 162-163] وضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأضحيتين إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عمن آمن به من أمته، وحث الناس عليها صلوات الله وسلامه عليه، ورغب فيها.
وقد اختلف العلماء- رحمهم الله - هل الأضحية واجبة، أو ليست بواجبة على قولين.
فمنهم من قال: إنها واجبة على كل قادر ؟ للأمر بها في كتاب الله - عز وجل - في قوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ ولما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيمن ذبح قبل الصلاة أن يذبح بعد الصلاة، وفيما روي عنه: «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا»، فلا ينبغي للإنسان أن يدع الأضحية ما دام قادراً عليها، فليضح بالواحدة عنه وعن أهل بيته، ولا يجزئ أن يشترك اثنان فأكثر اشتراك ملك في الأضحية الواحدة من الغنم ضأنها أو معزها، أما الاشتراك في البقرة أو البعير فيجوز أن يشترك سبعة في الواحدة، هذا باعتبار الاشتراك في الملك، وأما التشريك بالثواب، فلا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وإن كانوا كثيرين، بل له أن يضحي عن نفسه وعن علماء الأمة الإسلامية وما أشبه ذلك من العدد الكثير الذي لا يحصيه إلا الله.
وهنا أنبه على أمر يفعله بعض العامة معتقدين: أن الأضحية إنما تكون عن الميت، حتى إنهم كانوا فيما سبق إذا قيل لأحدهم: هل ضحيت عن نفسك ؟ يقول: أضحي وأنا حي ؟! يستنكر هذا الأمر،
ولكن ينبغي أن يُعلم أن الأضحية إنما شرعت للحي، فهي من السنن المختصة بالأحياء، ولهذا لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ضحى عن أحد من الذين ماتوا من أقاربه، أو من زوجاته على وجه الانفراد، فلم يضح عن خديجة، وهي أول زوجاته - رضي الله عنها - ، ولا عن زوجته زينب بنت خزيمة - رضي الله عنها - التي ماتت بعد تزوجه إياها بمدة غير طويلة، ولم يضح عن عمه حمزة بن عبد المطلب - رضي الله عنه - الذي استشهد في أحد، وإنما كان يضحي عنه وعن أهله بيته، وهذا يشمل الحي والميت، وهناك فرق بين الاستقلال والتبع، فيضحى عن الميت تبعًا بأن يضحي الإنسان عنه وعن آل بيته، وينوي بذلك الأحياء والأموات، وأما أن يضحي عن ميت بخصوصه بعينه فهذا لا أساس له من السنة فيما أعلم، أما إذا كان الميت قد أوصى بأضحية فإنه يضحي عنه تبعًا لوصيته، وأرجو أن يكون هذا الأمر معلومًا، وهو أن الأضحية إنما تشرع في الأصل في حق الحي لا في حق الميت، فالأضحية عن الميت تكون بالتبع وتكون بوصية، أما تبرعًا من أحد فإنها وإن جازت، لكن الأفضل خلاف ذلك.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/ 21- 23)