هل يلزم الصبي إذا حج ما يلزم الكبير ؟
عدد الزوار
69
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى - : نوينا الحج هذا العام أنا والعائلة ومعنا طفلة صغيرة عمرها عشرة أشهر فهل على هذه البنت ما على الحاج من تغطية الشعر ؟
الإجابة :
أبداً ليس عليها شيء، وأرى أنكم لا تخلوها تحرم؛ لأن فيه مشقة عليكم وعليها، وتعرف أن هذه المواسم فيها زحام شديد وتعب، والحمد لله مادام لم يجب عليها الحج بعد فلا يلزم، ويمكن أن تصطحبوها معكم بدون إحرام، ولا أشير عليكم بالإحرام لها؛ لأنه يترتب عليها طواف وسعي ورمي جمرات كما أنها لا تعقل النية، وإذا كانت كذلك فإن أهل العلم يقول بعضهم يلزم أن يطوف الولي لنفسه أولاً ثم يطوف بها ثانية أو يستأجر واحداً يطوف بها ويمشي معها.
السائل: ولو كانت الطفلة متبولة أو متبرزة ولكنها محفظة فهل يجوز الطواف بها ؟
الشيخ: لا شيء في ذلك أبداً.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(24/143)