احترقت خيمته وقد اشترط . . فهل له التحلل من إحرامه ؟
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : من وجد مخيمه قد احترق في اليوم الثالث وقد اشترط فهل يجوز له أن يتحلل من إحرامه ؟
الإجابة :
اسأل إذا احترقت الخيمة فهل هذا حابس يمنع من إتمام النسك ؟
ما يمنع، فإذا احترقت الخيمة بدلها خيمة وإذا لم يتمكن من البقاء في هذا المكان بحث عن مكان آخر، فهذا لا يعتبر من الحابس، أما لو أصيب وعجز أن يكمل فهو حابس، والذين احترقت خيامهم ولم يمنعهم من إتمام النسك إلا الاحتراق، فليس لهم عذر في الواقع، فهم كالذين تكلمنا عنهم قبل قليل.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/456)