حكم الحج عن الميت . . وهل من توفي في حادث سير يعتبر من الشهداء
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(19909)
أنا امرأة ولي ولد شاب في العشرين من عمره، وقد توظف في الجيش، وبعد التخرج نقل إلى منطقة جيزان، وقد فرحنا لأنه قريب منا، ولقد استمر في الجيش سنة كاملة، وفي يوم من الأيام أثناء ذهابه إلى الدوام صار عليه حادث وتوفي، وأنا الآن قد نويت له حجة، هل الحجة وجبت عليه أم لا، وقد تأثرت كثيرا؛ لأنه لم يذهب هذا اليوم من عندي، وأتمنى أن يكون شهيدا، فهل هو شهيد؟ لأنه كان يسير إلى العمل، وقد علمنا أنه صلى صلاة الفجر، وقد سمعنا في حديث: «من صلى الفجر فهو في ذمة الله» علمًا بأنه كان طول حياته لا يكذب على أحد، وكان مطيعا لوالديه، ولم يخالف لهم أمرًا حتى إن أباه قد ضربه بسبب خلافات بسيطة، ولكنه لم يقل كلمة سيئة أبدًا، ولم يرجع في وجهه أبدًا.
الإجابة :
إذا كان ابنك أدركه الموت قبل أن يحج حجة الفريضة فإن كان له مال وجب أن يخرج من تركته ما يحج به عنه؛ لأن حجة الإسلام تجب على المسلم الحر القادر العاقل البالغ، ويحصل البلوغ بأحد علاماته، أو بلوغ خمسة عشر عامًا، ويدل لذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس «أن امرأة قالت: يا رسول الله: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء» ؛ فدل ذلك على أن من مات وعليه حج فإنه يجب على أحد أولاده أو أقاربه أن يحج عنه من ماله، أو يجهز من يحج عنه من مال الميت.
أما إذا لم يكن له مال عند وفاته فإن الحج لم يجب عليه؛ لعدم قدرته عليه، لكن يستحب لأحد أقاربه أن يحج عنه، وله الأجر والثواب الكثير إن شاء الله تعالى، وينبغي لك الدعاء له، وسؤال الله له المغفرة والرحمة والتصدق عنه، إن قدرت على ذلك، كما ننصحك بالصبر على فقده واحتسابه عند الله، وعدم الجزع على موته، واحمدي الله على قضائه وقدره، وموت ابنك بسبب حادث سيارة يرجى أن يكفر الله عنه ذلك سيئاته، فإن المصائب والحسنات تكفر الذنوب، وتمحو السيئات، وإن عظم البلاء مع عظم الجزاء، والله سبحانه إذا أحب قومًا ابتلاهم، وحيث إن ابنك قد ختم آخر أيامه بعمل صالح فأدى صلاة الفجر ذلك اليوم الذي توفي فيه وهو مطيع لوالديه كما ذكرت فإنه يرجى له الخير الكثير من الله تعالى، فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس بن سيرين: قال سمعت جندبا القسري يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم» وفي رواية للإمام أحمد في «مسنده» : «من صلى صلاة الفجر فهو في ذمة الله فلا تخفروا ذمة الله عز وجل، ولا يطلبنكم بشيء من ذمته» وروى الإمام الترمذي وابن ماجه نحوه، والمقصود بذلك: أداء الصلاة في جماعة كما دلت على ذلك الأحاديث الأخرى الثابتة، ونسأل الله سبحانه المغفرة لابنك وأن يتجاوز عما حصل منه من سيئات، وإذا حججت عنه فلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك، ولكن الحج لا يلزمك عنه بمجرد النية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/67)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس