قوله بعضهم: "من أراد أن يدخل بشيء إلى مكة مثل شنطة أو بفلوس فليحرم بها معه".
عدد الزوار
70
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : بعض العوام من الرجال والنساء حينما يأتون إلى المواقيت للعمرة يقولون: من أراد أن يدخل بشيء إلى مكة مثل شنطة أو بفلوس فليحرم بها معه، فهل لهذا أصل وهل هو بدعة ؟ وإذا نسي الإنسان أن يتطيب عند الإحرام فهل يتطيب بعد الإحرام ؟
الإجابة :
لا أصل لهذا إطلاقاً وهو غلط، ولا يسمى بدعة وإنما هو ناشئ عن الجهل، حتى لو فرضنا أن الإنسان أحرم بدون نعال ثم لبس النعال فلا شيء في ذلك.
أما قول بعض العوام: لا بد أن تحرم في نعالك ولا تفسخها حتى تنتهي من الإحرام يعني ما تغيرها، فهذا غلط، وتغير ثياب الإحرام إلى ثياب أخرى فالإحرام بها جائز، وتغير النعال ولبس النعال وإن كنت حين الإحرام غير لابس جائز. أما الطيب إذا لم تتطيب قبل الإحرام فلا تتطيب بعد الإحرام.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/24-25)