هل له أن يحج عن والدته المتوفاة من مالها الخاص ؟
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الشيخ محمد هذه رسالة وردتنا من محمد شلبي موسى الشهري من الدمام يقول: لي والدة توفيت وكان عندها مال وليس لها أولاد غيري وليس لها ورثة غيري أنا ابنها وقصدي لها حجة هل تجوز الحجة من مالها الخاص أو أحج عنها من مالي أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء إن أحيانا الله إلي الحج؟
الإجابة :
هذا المال الذي ورثته من أمك وليس لها وراث سواك هو مالك ورثك الله إياه ولك أن تفعل فيه ما تفعل في مالك ولكن إن كانت أمك قد وجبت عليها حجة الإسلام في حياتها ولم تحج وجب عليك أن تحج عنها، وأما إن كانت قد أدت الفريضة أو لم تجب عليها في حياتها لكون هذا المال الذي ورثته منها ثمناً لحوائجها الأصلية التي بعتها بعد موتها، فإن الحج هنا لا يجب عليك ولكن إن حججت عنها فنرجو أن يكون في ذلك خير وسواء حججت عنها من مالك الخاص أو من هذا المال الذي ورثته منها؛ لأن المال الذي ورثته منها بمجرد موتها صار داخلاً في ملكك فلا فرق بينه وبين الذي كان عندك سابقاً.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب