أفضل الأنساك: التمتع
عدد الزوار
68
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
بارك الله فيكم من الأردن المستمع الكريم يقول في سؤال له : ما هو أفضل النسك بالنسبة للحاج والذي يريد أن يحج لأول مرة بالتفصيل بارك الله فيكم ؟
الإجابة :
أفضل نسك للحاج أن يحرم بالعمرة أولاً من الميقات ثم إذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر ثم لبس ثيابه وحلّ من احرامه إحلالاً تاماً فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وخرج إلى منى وبات بها ليلة التاسع، فإذا كان يوم التاسع ذهب إلى عرفة ووقف بها إلى أن تغرب الشمس ثم يدفع منها إلى مزدلفة ويبيت بها ثم يدفع منها قبل أن تطلع الشمس إذا أسفر جداً فيرمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه ثم ينزل إلى مكة فيطوف ويسعى ثم يرجع إلى منى فيبيت بها الليلة الحادية عشرة والليلة الثانية عشرة ويرمي في هذين اليومين بعد الزوال الجمرات الثلاث كلها يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ثم إن شاء تعجل فخرج وإن شاء بقي إلى اليوم الثالث عشر وإذا أراد أن يرجع إلى بلده، فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع هذا أفضل الأنساك ويسمى عند أهل العلم التمتع لأن الرجل تمتع بين العمرة والحج بما كان حراماً على المحرم حيث إنه حل من إحرامه وتمتع بما أحل الله له فهذا هو أفضل الأنساك فينبغي للحاج سواء كان حجه فريضة أو نافلة ينبغي له أن يحرم على الوجه الذي ذكرناه وهو التمتع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من لم يسق الهدي من أصحابه به، وقال: «افعلوا ما أمرتكم به».
مقدم البرنامج: بارك الله فيكم: الأنواع الأخرى فضيلة الشيخ ؟
الشيخ: أما النوع الآخر من الأنساك، فهو القران وهو أن يحرم الإنسان بالحج والعمرة جميعاً من الميقات فإذا وصل إلى مكة طاف للقدوم ثم سعى للحج وبقي على إحرامه لا يحل فإذا كان يوم الثامن خرج إلى منى وفعل للحج كما ذكرنا أولاً، لكنه ينوي بطوافه طواف الافاضة الذي يكون يوم العيد ينوي به إنه للحج والعمرة جميعاً كما ينوي بالسعي الذي سعاه بعد طواف القدوم أنه للحج والعمرة جميعاً؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: «طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك». أما المفرد وهو النوع الثالث من أنواع النسك، فهو أن يحرم بالحج وحده من الميقات ويبقى على إحرامه وصفة أعمال المفرد كصفة أعمال القارن إلا أن المفرد لا يحصل له إلا نسك واحد والقران يحصل له نسكان عمرة وحج ولهذا وجب على القارن الهدي ولم يجب على المفرد لأن القارن حصل له نسكان عمرة وحج فلزمه الهدي بخلاف المفرد فإنه لم يحصل له إلا حج فقط فلم يلزمه الهدي.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب