هل له أن يعتمر عن أمه الميتة ، وما هي شروط الاعتمار عنها ؟
عدد الزوار
69
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : هل يجوز لي أن أؤدي العمرة عن أمي التي توفيت، وما هي الشروط في ذلك إن وجدت؟
الإجابة :
نعم، يجوز أن تؤدي العمرة عن أمك التي توفيت، سواء كانت هذه العمرة واجبة أو غير واجبة.
وأما الشروط فإنه لا بد أن يكون الذي يريد أن يؤدي الحج أو العمرة عن والديه أو أحدهما قد أدى الواجب عليه، ودليل ذلك حديث عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة فقال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي أو قريب لي. قال: «أحججت عن نفسك؟» قال: لا. قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» .
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/154)