حكم النيابة في الحج والعمرة عن غير القادر بماله وبدنه
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - رجل أقعده المرض عن أداء فريضة الحج، وليس له أولاد، وحالته المادية صعبة جداً ما حكم هذا؟
الإجابة :
الحج لا يجب إلا على من استطاع إليه سبيلاً، كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[آل عمران: 97] ، فإذا كنت لا تستطيع السبيل إلى الحج لقلة المال، فإنه لا حج عليك، ولو مت في هذه الحال فإنه لا إثم عليك، لأن الواجب يسقط بالعجز.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/165)