هل للنائب أخذ ما زاد على نفقات الحج ؟
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : إذا أخذ رجل مالاً ليحج عن الغير وزاد هذا المال عن نفقة الحج، فما حكم هذا المبلغ الزائد؟
الإجابة :
إذا قلت لرجل: حج بهذا الألف. وقلت لآخر: حج من هذا الألف، فالأول له الألف كله ولو حج بنصفه، والثاني لا يزيد على ما أنفق؛ لأنه قال له حج من هذا الألف.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/173)