حكم الاستئجار لأداء مناسك الحج عن الغير
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى- : قد أجرت إنسانًا لكي يحج عن والدتي التي قد توفيت منذ أمد بعيد، لكن اختصار برقيتي يقول: إنني قد أجرت له وإنني قد سمعت أن الإنسان لا يجوز له أن يؤجر من أجل الحج عن الآخر فما حكم الحج عن والدتي وهذه الحالة؟
الإجابة :
نقول: ينبغي لك إذا أردت الحج عن والدتك أن تحج بنفسك، أو تتفق مع شخص بدون عقد الإجارة على أن يحج لك، وهذا الحاج عنك، أو عن أمك إذا كانت نيته بحجه قضاء حاجتك وحل مشكلتك، وكان يريد مع ذلك أيضاً أن يتزود من الأعمال الصالحة من مشاعر الحج، فإن هذه نية طيبة ولا حرج عليه فيها، أما إذا كان حج عنك، أو عن والدتك من أجل الدراهم فقط، فإن هذا حرام عليه ولا يجوز، لأنه لا يجوز للإنسان أن يريد بعمل الآخرة شيئاً من أمور الدنيا، فهنا الكلام في مقامين:
أولاً: بالنسبة لمن أعطى غيره أن يحج عنه، أو عن ميت من أمواته. فنقول: إذا أعطيت غيرك شيئاً يحج به عن ميتك، فإنه لا حرج عليك في هذا، وأما إذا أعطيته يحج عنك، فهذا إن كان فريضة فلا يجوز لك أن تنيب من يحج عنك إلا إذا كنت عاجزاً عنها عجزاً لا يمكن زواله، وإن كانت نافلة فقد اختلف العلماء في جوازها، والذي يظهر لي أنه لا يجوز للإنسان أن ينيب غيره يحج عنه نافلة، لأن الأصل في العبادات أن يؤديها الإنسان بنفسه حتى يحصل له التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى، وإنما أجزنا ذلك في الفريضة لورود الحديث به، وإلا الأصل المنع.
ثانيًا: بالنسبة للحاج عن غيره، فإن أراد بذلك الدنيا وما يأخذ من أجر فهو حرام عليه، وإن أراد بذلك قضاء حاجة أخيه، وما يحصل له بالانتفاع بالدعاء في تلك المشاعر فإنه لا حرج عليه في ذلك.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/242)