حكم الإحرام بالحج قبل أشهره
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى - : هل يصح الإحرام بالحج قبل أشهره ؟
الإجابة :
في هذا خلاف بين أهل العلم مع الاتفاق أنه لا يشرع أن يحرم بالحج قبل أشهره، وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، فإذا أحرم الإنسان بالحج في رمضان مثلاً فمن أهل العلم من يقول: إن إحرامه ينعقد ويكون متلبسا بالحج، لكنه يكره، ومنهم من يقول: إنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج، لقول الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾[البقرة: 197] . فجعل الله تعالى ترتب أحكام الإحرام على من فرضه في أشهر الحج فدل ذلك على أن أحكام الإحرام لا تترتب على من فرضه في غير أشهر الحج، وإذا لم تترتب الأحكام فمعنى ذلك أنه لم يصح الإحرام.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/381)