من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة فهل يلزمه الإحرام عند عودته إلى مكة ؟
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى - : من أدى العمرة في أشهر الحج متمتعاً ثم زار المسجد النبوي بين العمرة والحج أو خرج إلى الطائف هل يلزمه الإحرام إذا رجع إلى مكة وهو متمتع ؟
الإجابة :
لا يلزمه الإحرام، فإذا أدى المتمتع العمرة وخرج من مكة إلى الطائف، أو إلى جدة، أو إلى المدينة، ثم رجع، فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج؛ لأنه رجع إلى مقره، فإنه لما جاء حاجاً صار مقره مكة، فإذا سافر إلى المدينة ثم رجع فقد رجع إلى مقره؛ فيحرم بالحج يوم التروية من مكة، كما لو كان من أهل مكة وذهب إلى المدينة في أشهر الحج ثم رجع من المدينة وهو في نيته أن يحج في هذا العام، فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج إلا من مكة.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/78)