حكم العمل في المؤسسات والشركات التي تتعامل بالربا
عدد الزوار
110
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(19501)
أفيد فضيلتكم أن شركة الشيكات السياحية السعودية، هي: شركة سعودية، تأسست بموجب مرسوم ملكي في عام 1984 م، وهي مملوكة لثمانية بنوك سعودية، وتحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي، وتقوم بإصدار شيكات سياحية بالريال السعودي، وشيكات خدمات الحج، لتخدم ضيوف الرحمن من الدول العربية والإسلامية، لكي يتمكن الحجاج من حمل وسيلة نقد واحدة مقبولة لدى معظم المحلات التجارية والفنادق وفروع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية كما يعوض المفقود منها والمسروق عبر تلك الفروع المنتشرة، وعلى وجه الخصوص في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية حيث توجد المشاعر المقدسة، إن تسويق هذه الشيكات في الدول المذكورة غالبا ما يكون بنظام: الدفع المسبق للشيكات، والآخر: باتفاق معين بين الطرفين على أساس أن تدفع مباشرة في حسابات الشركة. هذا علما بأن الشركة لا تتقاضى أي عمولة من الحجاج بالدول المذكورة. عند استلام الشركة لأموال المبيعات، يتم إيداعها في حسابات الشركة مقابل فائدة يتفق عليها كل من البنك والشركة، وهو الخيار الوحيد لاستثمار الأموال العائدة من المبيعات - فترة احتفاظ العملاء بالشيكات- فقط، وذلك وفق السياسة المرسومة، وكذلك تعليمات مجلس إدارة الشركة في هذا الخصوص دون الحاجة للخوض في استثمارات أخرى، نسبة لتوقع تقديم الشيكات في أي لحظة من أيام الأسبوع، وملخص هذا الخطاب هو أنني أعمل مديرا عاما لتلك الشركة، وحيث الدخل الحقيقي للشركة هو العائد من الريع لبقاء تلك الشيكات في أرصدة البنوك حتى يتم صرفها، عليه آمل -أثابكم الله- أن تفيدوني بالفتوى في راتبي الذي أتقاضاه من الشركة لكي أتمكن من اتخاذ اللازم حيال ذلك الموضوع الذي لازمني منذ فترة علما أن صلاحيتي ومهامي تتلخص في الآتي:
1- الإشراف العام على سير العمل بإدارات الشركة وفق الأهداف المحددة لها.
2- الإشراف المباشر على خطط الشركة التسويقية.
3- الاتصال بالمسئولين عن بعثات الحج والعمرة في الدول للاستفادة من منتجات الشركة.
4- الاتصال بالجهات الحكومية وغير الحكومية بالمملكة لتذليل أية مصاعب تواجه الشركة.
5- توقيع اتفاقيات البيع والشراء للشيكات السياحية بالريال السعودي وشيكات خدمات الحج.
6- إعداد مواضيع اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية.
7- إعداد الاقتراحات والإجراءات التي من شأنها تطوير العمل.
8- الموافقة على تعيين أو إنهاء خدمات العاملين بالشركة.
9- الموافقة على الميزانية التقديرية للشركة، ومراجعتها قبل رفعها للجنة التنفيذية.
10- مخول بالتوقيع المشترك لحسابات الشركة. وأخيرا تقبلوا تحياتي وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الإجابة :
لا يجوز العمل في الشركة المذكورة لتعاطيها الربا؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2] فالواجب ترك العمل في هذه الوظيفة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ويقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾[الطلاق: 2-3] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/24- 27)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس