وجد لقطة في الصحراء فماذا يفعل بها؟
عدد الزوار
115
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: وجدت مبلغًا وقدره خمسمائة ريال، وأنا عابر سبيل في صحراء البادية، وذلك قبل عشرة أيام من تاريخ رسالتي هذه، والمبلغ لا يزال في حوزتي، فأرجو منكم إفادتي ماذا أفعل به، هل يجوز لي أن أنتفع به، أو أتصدق به في سبيل الخير، أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرًا؟
الإجابة :
إذا وجد الإنسان لقطة مائة، أو أكثر أو أقل من ذلك، مما تتبعه همة أوساط الناس، مما له شأن، فإنه يعرف سنة كاملة، يقول واجده: من له الدراهم؟ من له المتاع الفلاني؟ في مجامع الناس، عند أبواب الجوامع، وفي الأسواق ينادي عليها: من له هذه اللقطة؟ ولا يبين صفاتها، لكن يشير إليها، يقول: الدراهم، يقول: البشت، يقول: الإناء، وما أشبه ذلك، لا يبين صفاته الخاصة، فإذا جاء من يعرف ذلك دفعه إليه، وإذا لم يأت أحد حتى مضت السنة فإنه يكون ملكًا له، كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وهي أن تعرف اللقطة سنة كاملة، فإن جاء ربها وعرفها، وإلا فهي لواجدها، كسائر ماله، وهذا الرجل الذي وجدها في الصحراء وهو السائل، يعرفها فيما حول الصحراء، إذا كان حول الصحراء مدينة أو قرية، أو مجتمع من البادية، يعرفه عندهم، يقول من له الدراهم الضائعة، كل شهر مرة، مرتين، أربعًا، في محلات الاجتماع لعل صاحبها يعرف، فإن لم يوجد ومرت السنة فإنه يستمتع بهذا المال، ويكون كسائر ماله حتى يأتيه من يعرفه بعد ذلك فإن جاءه من يعرفه ولو بعد سنوات دفعه إليه، وما جرت العادة عند الناس أنه حقير لا يحتاج إلى تعريف، والأوقات تختلف، وقت يكون الناس في سعة وفي غنى، ويكون عندهم أموال، فيكون الحقير عندهم له شأن عند غيرهم، وتارة يكون الناس في حالة فقر وحاجة وجوع، فيكون الحقير عندهم له قيمة، فالحاصل أن هذا يختلف بحسب أحوال الجهات التي وجد فيها اللقطة، فإذا كانت في مثل هذا البلد بلد السعودية، فإن الخمسين ريالاً والمائة ريال تعتبر حقيرة لا يتبعها أوساط الناس، والقدر والعباءة التي لا تساوي مائة ريال تعتبر حقيرة، يعني لا يلزم تعريفها سنة؛ لأنها لا تساوي تعبها، بخلاف من كان بحال في بلاد فقيرة، الريال عندها شاق ومتعب الحصول عليه، فإن العشرة والعشرين تحتاج إلى تعريف، بسبب حاجتها وقلة نقودها، ونحو ذلك فالحاصل أن هذا يختلف بحسب البلدان، وبحسب أحوال الناس، فقرهم وغناهم، فإذا كان برأي من وجد اللقطة أن هذا الشيء حقير ما يحتاج إلى تعريف، وإذا كان يرى أنه ليس بحقير عرفه سنة.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/339- 341)